الأخبار المحلية

من يحمي الدستور يارئيس؟

متابعات//

اثارت القرارات التي اصدرها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ردود فعل متباينة حيث عين بموجبها احمد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى مع نائبين له وكان راي الدافعين عن صدور القرارات بان صلاحية الرئيس ليست مقيدة وبانها مفتوحه ، بينما كان راي المعارضين مخالفا لذلك واعتبروا ان صلاحيات الرئيس مقيدة بالدستور والقانون وصدور اي قرارات لاتلتزم بها تعتبر خرقا للشرعية الدستورية والقانونية والتي يمارس الرئيس بموجبها صلاحياته ، وعلل البعض عدم مشروعية القرارات بانها لم تلتزم بعدد اعضاء مجلس الشورى المحددة في الدستور ، بالاضافة الى ان الدكتور احمد بن دغر تمت احالته الى المحاكمه بقرار جمهوري بتهمة الرشوة والفساد ولم تتم محاكمته او تبرئته علنا ، ويعتبر ذلك خطيئة كبيره يجب تصحيحها ، كما اعتبروا تعيين النائب لعام من خارج السلك القضائي مخالفا للقانون.

مادة (125(
ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع
قاعدة المشاركة في الرأي والإستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس
مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية : –
1 .تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في
حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على
تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
2 .إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
3 .تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافهاعلى المستويين الوطني
والقومي.
4 .إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث
أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
5 .الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع و التحالف و الصلح
والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
6 .رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وإقتراح تطويرها وتحسين أدائها.
7 .رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها وإقتراح تطويرها وتعزيز دورها.
8 .تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
9 .استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبه
يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس
النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل
سنه عن أربعين عاماً. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين
الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد
اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون.
مادة (127(
يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام
المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتولى رئيس
مجلس النواب رئاسة الأجتماعات المشتركة.
• إقالة رئيس الدولة مادة (128(
• حصانة رئيس الدولة
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد
بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون
إجراءات محاكمته فإذا كان الأتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب
مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور
الأنعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من
منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من
الجرائم المذكورة في هذه المادة.

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى